إن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية:
يعتمد النظام الأساسي التالي:
يُعرف هذا النظام الأساسي باسم "النظام الأساسي لمعهد البنك الإسلامي للتنمية" ويدخل حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ اعتماده.
ويعدِّل هذا النظام الأساسي النظام الأساسي لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الصادر بتاريخ 12 رمضان 1442هـ الموافق 24 أبريل 2021م.
يكون للمصطلحات التالية في هذا النظام الأساسي المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
| "اتفاقية التأسيس" | اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية. |
| "البنك" | البنك الإسلامي للتنمية. |
| "مجلس المديرين التنفيذيين" | مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية. |
| "مجلس المحافظين" | مجلس محافظي المعهد. |
| "مجلس الأمناء" | مجلس أمناء المعهد الذي يُشكَّل وفقاً للمادة 9 (1) من هذا النظام الأساسي. |
| "المدير العام" | المدير العام لمعهد البنك الإسلامي للتنمية التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. |
| "مجموعة البنك" | مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. |
| "المعهد" | معهد البنك الإسلامي للتنمية. |
| "هيئة الإدارة" | هيئة إدارة المعهد. |
| "البلدان الأعضاء" | البلدان الأعضاء في البنك الإسلاميّ للتنمية. |
| "الرئيس" | رئيس البنك، الذي هو رئيس معهد البنك الإسلامي للتنمية بحكم منصبه. |
3-1 يُنشَأ بموجب هذا النظام الأساسي في مدينة جدة معهدٌ وكيان من كيانات مجموعة البنك، يُعرف باسم "معهد البنك الإسلامي للتنمية".
3-2 يكون للمعهد، ممثَّلاً في الرئيس، القدرة على:
3-3 يكون المعهد خلفاً للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب المُنشأ بموجب النظام الأساسي السابق.
يكون المعهد، بصفته مركز دراسات مجموعة البنك، منارةً معرفيةً لمجموعة البنك، مهمتُها قيادة الأنشطة التي ترمي إلى إيجاد حلول مبتكرة قائمة على المعرفة تمكِّن من دعم التقدم المستدام للاقتصاد والمالية الإسلاميين بصفتهما حافزاً للتنمية المستدامة في البلدان الأعضاء وفي العالم أجمع.
يكون للمعهد المهام والصلاحيات التالية لخدمة غرضه:
يكون للمعهد رئيس، ومجلس أمناء، ومدير عام، وغيرهم من المسؤولين والموظفين الذين قد يكونون ضروريين لأداء الواجبات التي قد يحددها المعهد.
7-1 يكون الرئيس هو الممثل القانوني للمعهد.
7-2 يجوز للرئيس إدخال تعديلات على النظام الأساسي الخاص بالمعهد، وذلك طبقاً لغرض المعهد ومهامه ودون المساس بصلاحيات مجلس المديرين التنفيذيين.
7-3 يُوصي الرئيس مجلس المديرين التنفيذيين، بعد التشاور مع مجلس الأمناء، بالموافقة على برنامج عمل المعهد السنوي والمتوسط المدة والموازنة المرتبطة به.
8-1 يكون للمعهد مجلس أمناء مشكَّل من التالين:
8-2 يعيّن مجلس المديرين التنفيذيين عضو مجلس الأمناء المشار إليه آنفاً في الفقرة الفرعية (ب).
8-3 يعين الرئيس أعضاء مجلس الأمناء المشار إليهم آنفاً في الفقرات الفرعية (ج) و(د) و(هـ)، وذلك بالتشاور مع مجلس المديرين التنفيذيين.
8-4 تكون مدة عضوية أعضاء مجلس الأمناء، باستثناء من هم أعضاء بحكم مناصبهم، ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
8-5 يكون مجلس الأمناء مسؤولاً عن تقديم التوجيه والإرشاد بشأن إستراتيجية المعهد وبرنامج العمل المتوسط المدة والموازنة اللازمة.
8-6 يجتمع مجلس الأمناء مرة واحدة في السنة على الأقل.
8-7 يحدد الرئيس المكافآت والأعباء التي تُدفَع لأعضاء مجلس الأمناء عن حضور الاجتماعات أو تنفيذ المهام التي يكلِّفهم بها المدير العام أو الرئيس.
8-8 تتمثل مهام مجلس الأمناء فيما يلي:
1-9 يكون للمعهد مدير عام يعيِّنه الرئيس.
2-9 يحدد الرئيس شروط عمل المدير العام طبقاً للوائح البنك ونظامه الداخلي وإجراءاته ذات الصلة.
3-9 المدير العام مسؤول أمام الرئيس عن ممارسة صلاحياته وواجباته.
4-9 يكون المدير العام مسؤولاً عما يلي:
10-1 يُموَّل المعهد من المصادر التالية:
10-2 يوافق مجلس المديرين التنفيذيين على موازنة المعهد السنوية طبقاً للفقرة 7-3 الواردة آنفاً.
11-1 سنة المعهد المالية هي سنة البنك المالية.
11-2 يقوم المراجعون الخارجيون لحسابات البنك بمراجعة حسابات المعهد كل سنة.
وبناءً على مراجعة الحسابات، يجيز مجلس المديرين التنفيذيين قوائم المعهد المالية ويعرضها على مجلس المحافظين لإقرارها.
12-1 تُمنح لممتلكاتِ المعهد وأصولِه وموظفيه الحصاناتُ والإعفاءاتُ والامتيازاتُ المنصوص عليها في الفصل السابع من اتفاقية تأسيس البنك.
12-2 تطبَّق لوائح البنك ونظامه الداخليّ على المعهد في جميع الأمور التي لا تشملها أحكام لوائح المعهد ونظامه الداخليّ، وذلك طبقاً للفقرة 7-2 الواردة آنفاً.